[ ص: 344 ] وندب لذي التدبير : القتل ، والبطش : القطع ولغيرهما ، ولمن وقعت منه فلتة : النفي ، والضرب ، والتعيين للإمام ، لا لمن قطعت يده ونحوها . ;
[ ص: 344 ] وندب ) بضم فكسر للإمام مراعاة حال المحارب الذي لم يقتل فيعين ( لذي التدبير ) في الحرب والخلاص من شديدها بحيث صار مرجعا في ذلك ( القتل ) بلا صلب أو به . ابن رشد إن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد فيه قتله أو صلبه لأن القطع أو النفي لا يدفع ضرره ( و ) لذي ( البطش ) أي القوة والشجاعة ( القطع ) من خلاف لدفع ضرره به . ابن رشد إن لم يكن للمحارب تدبير ، وإنما يخيف بقوة جسمه قطعه من خلاف ( ولغيرهما ) أي من لم يتصف بتدبير ولا بطش الضرب والنفي ( ولمن وقعت ) الحرابة ( منه فلتة ) بفتح فسكون ، أي غلطة وزلة وندم عليها ( النفي والضرب ) ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي ويضربهما إن شاء . قلت تقدم ذكر الخلاف في لزوم الضرب في النفي . اللخمي ضربه قبل النفي استحسان كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . ابن عبد السلام قوله إن شاء موافق لكلام nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب خلافه قول ابن القاسم في المدونة لا بد من ضرب من ينفى ( والتعيين ) لأحد الحدود الأربعة حق ( للإمام ) بالمصلحة لا باتباع هواه ( لا لمن قطعت ) بضم فكسر ( يده ) من المحارب حال حرابته ( ونحوها ) أي اليد كالعين والأنف والأذن . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب التعيين للإمام لا لمن قطعت يده أو فقئت عينه فإنه لا يقتص له . ابن عرفة مقتضى المذهب في هذا أن الإمام لا يحكم بمجرد نفيه ، بل بقطعه أو قتله وتقدم أن التخيير في أحد الأربعة إنما هو لمصلحة درء مفسدة ما صدر منه .