وشرب المكلف المسلم ما يسكر جنسه بلا عذر يوجب الحد إن كثر ، بل ( وإن قل ) فيها ما يسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام . ابن عرفة روى nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره ذكره تقي الدين في إلمامه ولم يتعقبه . وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام من حديث جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهما . وأخرجهما أبو داود بن أبي بكر بن الفرات ، قال فيه أبو حاتم ليس بالمتين . وأخرج الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عثمان ، وزعم ابن القطان أنه لا تعرف رجاله ا هـ .
البناني وخرج أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام } . اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه حرمت الخمر وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة [ ص: 350 ] خمرنا البسر والتمر . وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل ، والخمر ما خامر العقل ، يريد أنه ليس مقصورا على هذه الخمسة التي كانت ، وأن العلة الشدة ومخامرة العقل وسواء علم وجوب الحد