ويحد المسلم المكلف الذي لا عذر له بشرب ما يسكر جنسه إن لم يكن حنفيا ، بل ( ولو ) كان ( حنفيا ) أي مقلدا للإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ( يشرب ) الحنفي ( النبيذ ) القليل الذي يسكر كثيره . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أحده ولا أقبل شهادته . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه أحده وأقبلها ( وصحح ) بضم فكسر مثقلا ( خلافه ) أي عدم حده من الباجي وغير واحد من المتأخرين . ابن عرفة الباجي من تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال يحد ولا يعذر رواه محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، ولعل هذا فيمن ليس من أهل الاجتهاد . وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم فالصواب عدم حده إلا أن يسكر منه ، وقد جالس nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغيره من الأئمة ممن كان يبيح شرب النبيذ ، فما أقام على أحد منهم حدا ولا دعا إليه مع تظاهرهم بشربه ومناظرتهم فيه وقد قال ما ورد علينا مشرقي مثل nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري . أما إنه آخر ما فارقني على أنه لا يشرب النبيذ وهذا يقتضي أنه فارقه قبل ذلك عليه . [ ص: 351 ] قلت ومقلد مبيحه مثله واختاره اللخمي في غير موضع ، وهو الجاري على أن كل مجتهد مصيب ، وعلى أن المصيب واحد لأن شهرة الخلاف شبهة وقد أسقط الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " الحد عمن حللت له أمة ، وحكاه عياض في الإكمال عن بعض المتأخرين ، وتقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالكا " رضي الله عنه " يحده ، ويقبل شهادته ، وتعقب بتنافيه . وأجيب بمنعه لأن موجب الحد الشرب وقد وجد والقدوم على مباح عند فاعله لا يوجب فسقه .