صفحة جزء
[ ص: 351 ] ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق ، وإن قل ، إن أقر


والواجب على المكلف المسلم بلا عذر بشرب ما يسكر جنسه ( ثمانون ) جلدة يضربها ( بعد صحوه ) من سكره ، فإن ضربها قبله أعيدت بعده . " ق " هذا هو المخبر عنه بقوله بشرب المسلم إلخ . ابن عرفة قدر حده ثمانون ، في سرقتها لا يحد السكران حتى يصحو ، زاد في سماع أبي زيد ولو خاف أن يأتيه بشفاعة تبطل حده . اللخمي وابن رشد إن جلد حال سكره اعتد به إن كان عنده ميز ، وإن كان طافحا أعيد عليه الحد وإن لم يحس بالألم في أوله وأحس في أثنائه بقرينة حسب من أول ما أحس به ، وإن ادعى إحساسه ولا قرينة تصدقه ولا تكذبه فالظاهر العمل بقوله حيث كان مأمونا لا يتهم . وقوله إن كان طافحا أعيد الحد واضح في حد الشرب ونحوه . وأما قطع السارق ونحوه فلا يعاد وإن كان طافحا لحصول المقصود ، وهو النكال ومثله حد الفرية إن رضي به مستحقه ومقتضى صنيع التوضيح أن كلام اللخمي وابن رشد تقييد للمذهب خلاف ما يفيده كلام الشارح والشامل وتت أفاده شب ، وتبعه العدوي . ابن عرفة والحد متعلق بما يقع به الفطر من جواز الشراب الفم إلى الحلق . قلت في الموطإ استشار عمر " رضي الله عنه " في الخمر يشربها الرجل فقال رضي الله تعالى عنه نرى أن يجلد ثمانين فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى .

وفي كتاب السرقة منها لا يحد السكران حتى يصحو ( وتشطر ) بفتحات مثقلا أي سقط شطر أي نصف الثمانين ( بالرق ) فيجلد الرقيق ذكرا كان أو أنثى أربعين جلدة قنا كان أو ذا شائبة حرية . فيها ويتشطر بالرق ( إن أقر ) المسلم المكلف غير المعذور بشرب [ ص: 352 ] ما يسكر جنسه

التالي السابق


الخدمات العلمية