( أو شهدا ) عليه أي عدلان ( بشرب ) منه لما يسكر جنسه فيجلد فيهما اتفاقا ، وإن رجع عن إقراره لشبهة أو لغيره قبل رجوعه . ابن عرفة يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق ، ورجوع المقر تقدم في الزنا والسرقة . الشيخ عن الواضحة اعترفأبو محجن في شعره بشرب الخمر فأراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " رضي الله عنه " جلده فقال صدق الله وكذبت . قال الله تعالى في الشعراء { وأنهم يقولون ما لا يفعلون } فعزله عن العمل ( أو ) شهدا على ( شم ) لرائحة المسكر من المسلم المكلف غير المعذور فيحد ، هذا قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور أهل الحجاز رضي الله تعالى عنهم . ابن عرفة ويثبت بثبوت رائحة . أبو عمر الحد بالرائحة قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور أهل الحجاز ابن القصار صفة الشاهدين بالرائحة أن يكونا ممن شرباها حال كفرهما أو شرباها في إسلامهما وحدا و تابا حتى يكونا ممن يعرف الخمر برائحتها . الباجي هذا معدوم أو قليل ولو لم يثبت إلا بشهادة من هذه صفته لبطلت الشهادة بها في الأغلب ، وقد يكون ممن لم يشربها قط من يعرف رائحتها بأن يخبر عنها المرة بعد المرة حتى يعرفها . قلت في ثبوت العلم بالرائحة بالخبر بعد وألحق معرفة رائحتها لمن لم يكن شربها قط برؤيته من شربها ومن يسوقها من مكان إلى مكان وبرؤيته إياها مراقة على من اطلع عليه بها وإدراك هذا عادة ضروري . الباجي وعدد من يشهد به إن كان الحاكم أمر بالاستنكاه فقال ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يندب أن يأمر شاهدين ، فإن لم يكن إلا واحد وجب الحد ، وإن لم يأمرهم الإمام فلا يجوز أقل من اثنين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب إن لم يكن مع الحاكم إلا واحد رفعه لمن فوقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عندي أنه يحد بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه ، فإذا أمره فكأنه مستنابه .