( وجاز ) شرب المسكر ( لإكراه ) عليه بخوف قتل أو قطع أو ضرب أو حبس أو قيد أي انتفت حرمته ، لأن المكره غير مكلف كالمجنون فلا يتعلق بفعله جواز ولا غيره من الأحكام التكليفية . ابن عرفة لا يحد المكره لوضوح الشبهة أو تكليفه وهو الأظهر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه .
( و ) جاز ( لإساغة ) الغصة أيقن الموت بها صونا لحياة النفس . ابن عرفة ولا يحد المضطر للإساغة لوضوح الشبهة . الشيخ الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " في المختصر لا يشرب المضطر الخمر . الباجي في النوادر عن ابن حبيب من غص بطعام وخاف على نفسه إن لم يجوزه فله أن يجوزه بالخمر ، وقاله أبو الفرج . ولأصبغ ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر وسمع ابن القاسم من اضطر إلى شرب الخمر لا يشربها لا تزيده إلا شرا . ابن رشد تعليله هذا يدل على أنه لو كان له في شربها منفعة جاز له شربها ، واستدل محمد ابن عبد الحكم على أن هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " بهذا التعليل ، واحتج بأن من غص بلقمة فخشي الموت ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر فإنه جائز له وظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أنه لا يجوز .