( لا ) يجوز المسكر ل ( دواء ) إن كان بأكل أو شرب ، بل ( ولو ) كان ( طلاء ) بكسر الطاء المهملة ممدودا أي دهانا على ظاهر الجسد على المشهور عند ابن شاس والأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب سمع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب التداوي في القرحة بالبول أخف من التداوي فيها بالخمر . ابن رشد [ ص: 354 ] لما جاء في الخمر أنها رجس من عمل الشيطان ولم يأت في البول إلا أنه نجس ، وفي زاهي nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان يتعالج بالمسكر وإن غسل بالماء ، ولا يداوى به دبر الدواب ، وأما الدواء الذي فيه الخمر فقال ابن العربي تردد فيه علماؤنا والصحيح أنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12711إنها ليست بدواء ولكنها داء } .
( والحدود ) التي بالجلد كلها ( بضرب ) لا رمي ولا حذف ( وسوط ) لا عصا . الجزولي إنما يضرب بسوط وصفته كونه من جلد واحد وليس له رأسان ، وكون رأسه لينا ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى ، ولا يقبض عليه بالسبابة والإبهام ويعقد عليه عقد التسعين ويقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى ودرة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه كانت للتأديب ( معتدلين ) أي متوسطين ، فاعتدال الضرب بكونه من رجل متوسط القوة لا شديدها ولا ضعيفها ، وكونه منه لا في غاية التشديد ولا في غاية التخفيف واعتدال السوط كونه ليس جديدا ولا باليا .