صفحة جزء
قاعدا ، بلا ربط ، وشد يد [ ص: 355 ] بظهره ، وكتفيه ، وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب


قال في المدونة صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير ضرب واحد ضرب بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف ، ولم يحد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ضم الضارب يده إلى جنبه ، ولا يجزي في الضرب في الحدود قضيب وشراك ودرة لكن السوط ، وإنما كانت درة عمر رضي الله تعالى عنه للتأديب ، وصفة عقد تسعين أن يعطف السبابة حتى تلقى الكف ويضم الإبهام إليها أفاده الخرشي . الباجي عن محمد لا يتولى ضرب الحد قوي ولا ضعيف ولكن وسط من الرجال . مالك رضي الله تعالى عنه كنت أسمع أنه يختار له العدل ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء والمحدود قاعد لا يربط ، لا يمد وتخلى له يداه . ولأبي زيد عن ابن القاسم إن ضرب على ظهره بالدرة أجزأ وما هو بالبين حال كون المحدود ( قاعدا ) لا قائما ولا ممدودا ( بلا ربط ) له بشيء ( و ) بلا ( شد ) أي ربط أو مسك ( يد ) من المحدود إلا أن يضطرب اضطرابا لا يصل الضرب معه إلى موضعه [ ص: 355 ] ويضرب ( بظهره وكتفيه ) دون غيرهما من جسده ( وجرد ) بضم فكسر مثقلا ( الرجل والمرأة ) مما يقي ( الضرب ) من الثياب ، وظاهره تساويهما ، وظاهر المدونة أن الرجل لا يترك عليه شيء " ق " في العتبية ويجرد الرجل للضرب ويترك للمرأة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية