( و ) بلا ( إحاطة دين ) بمال المعتق بالكسر ، فإن أحاط الدين بماله ( و ) أعتق رقيقا ف ( لغريمه ) أي رب الدين المحيط بماله ( رده ) أي الإعتاق وبيع الرقيق في الدين إن استغرق جميعه ( أو ) رد ( بعضه ) إن لم يستغرقه كله كإعتاقه من قيمته عشرون والدين عشرة ولا مال له سواه ، فلرب الدين رد إعتاق نصفه وبيعه في الدين إن وجد من يشتري نصفه وإلا بيع جميعه ، ففي التوضيح إن لم يوجد من يشتريه إلا كاملا بيع جميعه . [ ص: 374 ] واختلف فيما يبقى من ثمنه ، فقال ابن حبيب يصنع به ما يشاء ، وقيل يستحب جعله في عتق وإليه ذهب اللخمي .