[ ص: 375 - 376 ] أو يفيد مالا ولو قبل نفوذ البيع : [ ص: 377 ] رقيقا : لم يتعلق حق لازم به
( أو ) إلا أن ( يفيد ) السيد ( مالا ) يفي بالدين ولم يرد العتق حتى أعسر ثم قام الغريم فليس له رد عتقه قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ، وإن أفاد السيد مالا يفي بالدين فلا يرد عتقه إن أفاده قبل قيام الغريم أو بعده وقبل بيع الرقيق في الدين ، بل ( ولو ) أفاده بعد بيعه من السلطان بخيار وقبل ( نفوذ البيع ) قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ، وأشار ب ولو لقول ابن نافع بخيار البيع واختاره اللخمي . روى أشهب عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون عن ابن القاسم رحمهما الله تعالى لو رد الإمام عتقه ثم أيسر قبل بيعه عتق . الباجي على هذا لا يطؤها بعد يسره ، وفيها من رد غرماؤه عتقه فليس له ولا لغرمائه بيعه دون إذن الإمام ، فإن فعل أو فعلوا ثم رفع للإمام بعد يسره رد البيع ونفذ عتقه ، [ ص: 377 ] ومفعول إعتاق المضاف لفاعله ( رقيقا ) قنا أو ذا شائبة من مكاتب أو مدبر أو معتق لأجل أو أم ولد أو مبعضا ( لم يتعلق به ) أي الرقيق ( حق ) لغير معتقه ( لازم ) بأن لم يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق غير لازم بأن كان لسيده إسقاطه عنه كدين تداينه بغير إذنه ، فإن تعلق به حق لازم لمرتهن ، أو لمجني عليه أو لرب دين صح إعتاقه ، وتوقف لزومه على إمضاء ذي الحق .