ابن شاس الركن الثاني الرقيق هو كل إنسان مملوك لم يتعلق بعينه حق لازم . ابن عرفة المعتق ، كل ذي رق مملوك لمعتقه لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه فقولنا لم يزاحم إلخ ، لقولها مع غيرها من أعتق عبده بعد علمه أنه قتل قتيلا خطأ وقال لم أرد حمل جنايته وظننت أنها لزمته في ذمته ويكون حرا حلف على ذلك ورد عتقه . ا هـ . " ق " ونص ابن عرفة المعتق كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق العتق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه ، فقولي مملوك لمعتقه لقولها مع غيرها من قال لعبد غيره أنت حر من مالي فلا يعتق عليه
وصلة إعتاق ( به ) أي بمادة لفظ إعتاق كأعتقتك وأنت معتق وأنا معتقك ( أو ب ) مادة ( فك الرقبة ) من الرقية نحو فككت رقبتك من الرقية أو أنت مفكوك منها أو أنا فاك لها منها ( و ) بمادة ( التحرير ) نحو حررتك وأنت محرر وأنا محرر لك وأنت حر . ابن شاس [ ص: 378 ] الركن الثالث الصيغة وصريحها الإعتاق وفك الرقبة والتحرير . ابن عرفة الصيغة اللفظ الدال على ماهية العتق صريحها ما لا يقبل صرفه عنه بغير إكراه بمال محكوم عليه به كأعتقتك وأنت حر إن أطلقه أو قيده بالدوام والأبد ، بل ( و ) إن قيده بزمن بأن قال أنت حر ( في هذا اليوم أو ) الشهر أو العام فيكون حرا أبدا ويلغى تقييده . ابن عرفة إن قال له أنت حر اليوم عتق للأبد ، وفيها إن قال له أنت حر اليوم من هذا العمل ، وقال أردت عتقه من العمل لا الحرية صدق في ذلك بيمينه حال كون الصيغة الصريحة بما تقدم ( بلا قرينة ) صرفها عن إرادة العتق كمقام ( مدح ) للرقيق على عمل حسن أو ذم له على عمل قبيح ، فإن قال أنت حر في مقام مدحه أو ذمه ، وقال أردت مدحه أو ذمه فلا يعتق بذلك . فيها من عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال له ما أنت إلا حر فلا شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء .