( و ) عتق الرقيق المعلق عتقه على مشتريه ( ب ) سبب ( الاشتراء الفاسد ) لعدم شرط من شروط الصحة أو وجود مانع منها لأن الحقيقة الشرعية تشمل الفاسد أيضا ( في ) قوله لرقيق ( إن اشتريتك ) فأنت حر . ابن عرفة فيها من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فابتاعه بيعا فاسدا عتق عليه بقيمته ورد البائع الثمن . ابن رشد وعلى القول بأن البيع الفاسد لا ينقل الملك لا يحنث . الصقلي nindex.php?page=showalam&ids=13211لابن سحنون عنه من حلف بحرية عبده إن باعه وباعه بيعا فاسدا فلا يحنث . وقال محمد يحنث ويعتق عليه . الصقلي هذا صواب .