صفحة جزء
[ ص: 387 ] ومنع من وطء ، وبيع في صيغة حنث


( و ) هو في ( منع ) للسيد ( من وطء ) للأمة التي علق عتقها ( و ) منع من ( بيع ) للرقيق الذي علق عتقه ( في صيغة حنث ) كأن لم يفعل كذا فأمته فلانة حرة أو عبده فلان حر فيمنع من وطء الأمة وبيعها والعبد حتى يفعله ، ومفهوم حنث عدم منعه منهما في البر وهو كذلك ، فيها الإمام مالك " رضي الله عنه " من حلف بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل ، كذا فهو على بر ، ولا يحنث إلا بفعله ولا يمنع من وطء ولا بيع وإن مات فلا يلزم ورثته عتق ، وأما إن قال إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فهو على حنث ويمنع من الوطء والبيع ولا أمنعه الخدمة ، وإن مات قبل فعله عتق رقيقه من ثلثه إذ هو حنث ، وقد وقع بموته .

وقال عيسى عن ابن القاسم أما الحالف إن فعلت فله البيع والتصرف وإن كانت أمة فولدت بعد اليمين فهل يدخل ولدها في اليمين اختلف قول الإمام مالك " رضي الله عنه " في ذلك وقال أصبغ لا يدخل ولا أرى رواية دخوله إلا وهما . أشهب إن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان فلا ينفعه بيعه ثم عفوه عنه لأن معنى يمينه لأعاقبنه فهو كالحالف لأفعلن لا كمن حلف لا فعلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية