( و ) هو في ( منع ) للسيد ( من وطء ) للأمة التي علق عتقها ( و ) منع من ( بيع ) للرقيق الذي علق عتقه ( في صيغة حنث ) كأن لم يفعل كذا فأمته فلانة حرة أو عبده فلان حر فيمنع من وطء الأمة وبيعها والعبد حتى يفعله ، ومفهوم حنث عدم منعه منهما في البر وهو كذلك ، فيها الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " من حلف بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل ، كذا فهو على بر ، ولا يحنث إلا بفعله ولا يمنع من وطء ولا بيع وإن مات فلا يلزم ورثته عتق ، وأما إن قال إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فهو على حنث ويمنع من الوطء والبيع ولا أمنعه الخدمة ، وإن مات قبل فعله عتق رقيقه من ثلثه إذ هو حنث ، وقد وقع بموته .
وقال عيسى عن ابن القاسم أما الحالف إن فعلت فله البيع والتصرف وإن كانت أمة فولدت بعد اليمين فهل يدخل ولدها في اليمين اختلف قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " في ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا يدخل ولا أرى رواية دخوله إلا وهما . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان فلا ينفعه بيعه ثم عفوه عنه لأن معنى يمينه لأعاقبنه فهو كالحالف لأفعلن لا كمن حلف لا فعلت .