[ ص: 388 ] و ) هو في ( عتق عضو ) كيدك حرة كالطلاق لجزء الزوجة في سريانه لباقي الذات وعتق جميعها . فيها الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " من قال لعبده يدك حرة أو رجلك حرة عتق عليه جميعه ، كما لو طلق عضوا من امرأته فإنها تطلق عليه . الخرشي ظاهر التشبيه أنه لا يحتاج عتق الباقي لحكم كالطلاق والمذهب أنه لا بد منه في العتق فالتشبيه في الجملة . شب أي في التكميل فقط وتبعيض العتق لا أدب فيه لجوازه . عب يؤدب مجزئ العتق لقول التلقين لا يجوز تبعيض العتق ابتداء وتبعه العدوي . ورده البناني بأن ابن شاس وابن رشد حملا نفي الجواز في التلقين على الكراهة . ونص ابن رشد ليس عدم الجواز على حقيقته من التحريم بل معناه الكراهة فلا يؤدب تت .
( تنبيهات )
الأول : هل يتوقف عتق الباقي على حكم وهو مذهب المدونة . اللخمي وهو معروف المذهب أولا ، وهو ظاهر قولها عتق عليه جميعه ولم يقيده بحكم ولا غيره .
الثاني . سكت عن عتق نحو الكلام والشعر ، ويجري اللزوم وعدمه في ذلك على قولي nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون السابقين في الطلاق ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ باللزوم ودرج عليه فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بعدمه .