وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يعتق العبد بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق ، وفيها إن قال العبد أنا أدخل الدار ، وقال أردت بذلك العتق فلا عتق له ، إذ ليس هذا من أحرف [ ص: 389 ] العتق ، بخلاف قول السيد له ادخل الدار مريدا به عتقه ، فإن العتق يلزم فالعبد في هذا كالمرأة تقول أنا أدخل بيتي فلا يقبل قولها إنها أرادت به الطلاق . ابن القاسم القول فيمن ملك عبده أو أمته العتق كالقول في تمليك الزوجة الطلاق في أن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يتفرقا عن المجلس أو يطل . البناني ويحتمل أنه أشار بقوله وجوابه كالطلاق إلى قوله فيه ، أو قال : يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وفيها أربعة أقوال منصوصة فيمن قال يا مرزوق فأجابه رباح فقال له أنت حر فقيل يعتقان . وقيل : لا يعتق واحد منهما . وقيل يعتق المدعو فقط ، وقيل يعتق المجيب فقط وخرجوها في الطلاق . والله أعلم .