وجاز ، وعقب شفع منفصل عنه بسلام ، إلا لاقتداء بواصل
( وجاز ) أي التنفل بعد الوتر ولو لم يتم عقبه إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ذكر هذا الشرط ابن عبد السلام nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون والموضح ، وتبعهم الشارحون وأخذوه من قولها : ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك قليلا ا هـ ولم يصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي وإلا كره . ( و ) ندب فعله ( عقيب شفع منفصل ) عنه ندبا ( بسلام ) nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والشفع قبله للفضيلة . وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان الموضح يقتضي كلامه أن المشهور كون الشفع للفضيلة والذي للباجي تشهير الثاني ، فإنه قال ولا يكون الوتر إلا عقب شفع رواه ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وهو المشهور من المذهب . ثم قال الموضح وفيها لا ينبغي أنه يوتر بواحدة فقولها لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة ا هـ ، أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها لا يوتر المسافر بواحدة .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي كونه لأجل إلخ في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا ، وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره . الرماصي انظر كيف جرى المصنف على ما صدر به nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة . قلت لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قولها لا ينبغي أن يوتر بواحدة ا هـ . بناني فتحصل من كلامه أن معتمد المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال وأنه لا يفتقر لنية تخصه وارتضاه العدوي . ( إلا لاقتداء ب ) إمام ( واصل ) الشفع بالوتر فيتبعه المأموم في وصله واقتداؤه به مكروه كما يفيده كلامها . فإن لم يتبعه في وصله وسلم عقب الشفع فلا يبطل لقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب [ ص: 345 ] به ، وينوي المأموم بالركعتين الأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر وأحدثها إن لم يعلم بوصله إلا عند قيامه للركعة الثالثة ، فإن سبقه بركعة قضى ركعة الشفع وكان وتره بين ركعتي شفع ، وإن سبقه بركعتين قضى الشفع بعد سلام الإمام وكان وتره قبل شفع أفاده عج وعبق والخرشي في شرح المجموع قد يقال يدخل بنية الشفع ثم يوتر والنفل خلف النفل جائز مطلقا على أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر أولى وكأنهم راعوا أن موافقة الإمام أولى لكن مخالفته لازمة لأن الثلاث كلها عنده وتر وقد قالوا لا تضر مخالفة الإمام في هذا .