( وإن جعل ) مالك الرقيق ( عتقه ) أي الرقيق مفوضا ( ل ) شخصين ( اثنين ) معا ( لم ) الأولى فلا ( يستقل أحدهما ) أي الاثنين بعتقه ( إن لم يكونا ) أي الاثنان ( رسولين ) فإن كانا رسولين فلكل الاستقلال بعتقه . شب المراد بالرسولين من أرسلهما ليعتقاه إذا وصلا إليه ، وجعل لكل منهما الاستقلال بعتقه ، وليس المراد بهما من أمرهما بتبليغه عتقه لأنه حينئذ يعتق بمجرد أمرهما به بلغاه معا أو أحدهما أو لم يبلغاه . وفيها من أمر رجلين يعتق عبده فأعتقه أحدهما فإن فوض ذلك إليهما فلا يعتق العبد حتى يجتمعا على عتقه ، وإن جعلهما رسولين عتق بذلك ، وكذا إن أمر رجلين بطلاق زوجته الجواب واحد .
البساطي كلامها مشكل وإن كان المصنف أراده زاد إشكاله لأن ظاهر قولها أولا أمر رجلين بعتق عبده أنه فوضه إليهما ، وحينئذ لا يظهر تقسيمه بعد إلى التفويض والإرسال بقوله فإن فوض ذلك إليهما وإن جعلهما رسولين ، وقول المصنف وإن جعل عتقه لاثنين صريح في أنه فوضه إليهما ، فكيف يقول إن لم يكونا رسولين . وأجاب بأن قولها وإن جعلهما رسولين ليس قسيما لقوله فإن فوض ذلك إليهما ولا معطوفا عليه . وإنما هو قسيم [ ص: 391 ] لقوله أمر رجلين بعتق عبده ومعطوف عليه ، وقوله فإن فوض ذلك إليهما تفسير لقوله أمر رجلين بعتق عبده ، قال وهذا الجواب وإن كان خلاف الظاهر يزول به إشكال كلامها لا إشكال كلام المصنف .
قلت وبجواب شب المتقدم يزول الإشكال عن كلامها وكلام المصنف ، وإن استبعده البناني ، إذ كأنها قالت فإن فوضه إليهما ولم يجعل لكل الاستقلال فلا يعتق إلا باجتماعهما وإن فوضه إليهما وجعل لكل . الاستقلال عتق بذلك ، وكأن المصنف قال وإن جعل عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما إن لم يجعل لكل منهما الاستقلال ، والله أعلم .