صفحة جزء
[ ص: 391 ] وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة : فلا شيء عليه فيهما


( وإن قال ) السيد لأمتيه ( إن دخلتما ) هذه الدار فأنتما حرتان ، أو قال الزوج لزوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان ( فدخلت ) ها ( واحدة ) من الأمتين أو الزوجتين ولم تدخل الأخرى منهما ( فلا شيء عليه ) أي السيد ، وكذا الزوج ( فيهما ) أي الأمتين ، وكذا الزوجتان حتى يدخلاها جميعا عند ابن القاسم حملا لكلامهما على كراهته اجتماعهما . فيها لما يحصل بينهما من التخاصم . وقال أشهب تعتق الداخلة فقط لاحتمال أن المراد إن دخلت يا فلانة فأنت حرة ، وإن دخلت يا فلانة فأنت حرة . فيها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما حنث وعتقت عليه ، وإن قال لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان ، أو لزوجتيه فأنتما طالقتان فدخلتها إحداهما فلا شيء عليه حتى يدخلاها جميعا ، وقاله ابن القاسم وسحنون . ابن يونس وجه قول ابن القاسم إنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما ، وعلى هذا وقعت يمينه فلا شيء عليه بدخول الواحدة . البناني الأولى ذكر هذه المسألة والتي قبلها مع مسائل الموافقة بين العتق والطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية