عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
391
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
391 ]
وإن
قال إن دخلتما فدخلت واحدة
: فلا شيء عليه فيهما
عرض الحاشية
( وإن
قال ) السيد لأمتيه ( إن دخلتما ) هذه الدار فأنتما حرتان ، أو قال الزوج لزوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان ( فدخلت ) ها ( واحدة ) من الأمتين أو الزوجتين ولم تدخل الأخرى منهما
( فلا شيء عليه ) أي السيد ، وكذا الزوج ( فيهما ) أي الأمتين ، وكذا الزوجتان حتى يدخلاها جميعا عند
ابن القاسم
حملا لكلامهما على كراهته اجتماعهما . فيها لما يحصل بينهما من التخاصم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321
أشهب
تعتق الداخلة فقط لاحتمال أن المراد إن دخلت يا فلانة فأنت حرة ، وإن دخلت يا فلانة فأنت حرة . فيها الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
رضي الله تعالى عنه من
قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما
حنث وعتقت عليه ، وإن
قال لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان ، أو لزوجتيه فأنتما طالقتان فدخلتها إحداهما
فلا شيء عليه حتى يدخلاها جميعا ، وقاله
ابن القاسم
nindex.php?page=showalam&ids=15968
وسحنون
.
ابن يونس
وجه قول
ابن القاسم
إنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما ، وعلى هذا وقعت يمينه فلا شيء عليه بدخول الواحدة .
البناني
الأولى ذكر هذه المسألة والتي قبلها مع مسائل الموافقة بين العتق والطلاق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة