[ ص: 394 ] وولاؤه له ، ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير ، [ ص: 395 ] أو قبله ولي صغير أو لم يقبله .
( والولاء ) على القريب الذي عتق بنفس ملكه ( له ) أي المعطى بالفتح قبل أو لم يقبل عند ابن القاسم . وقال أولا إذا لم يقبل فالولاء لسيده . ابن شاس ابن القاسم الولاء للموصى له قبله أو رده ( و ) إن وهب أو تصدق أو أوصى بجزء من الأبوين ومن بعدهما لمن يعتق عليه بنفس ملكه ف ( لا يكمل ) بضم ففتح مثقلا العتق ( في ) هبة أو صدقة أو وصية ( جزء ) من الأبوين ومن بعدهما ( لم يقبله ) أي الجزء شخص ( كبير ) رشيد ويعتق عليه الجزء فقط ولا يسري في باقي الرقبة ، سواء كان للمعطي أو غيره ، ومفهومه أنه إن قبله يكمل عليه وهو كذلك . فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " من اشترى نصف أبيه أو نصف من يعتق عليه ممن يملك جميعه أو كان لاثنين فاشترى حصة أحدهما أو تصدق به عليه أو وهب له أو أوصى له به فقبله ، فإنه يعتق عليه ما ملكه منه بشيء من هذه الوجوه ، وتقوم عليه بقيته إن كان مليئا ، وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملك ويبقى باقيه رقيقا على حاله يخدم مسترقه بقدر ما بقي منه ، ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه ويوقف ماله بيده ، وإذا أوصى له ببعض أبيه فإن قبله قوم عليه باقيه ، وإن رده فروي عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " أن الوصية تبطل . وقال ابن القاسم إذا رده عتق ذلك الشقص فقط ، قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " وأما من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق عليه منه إلا ما ورث فقط ، ولا تقوم بقيته وإن كان مليئا لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه ، ولا يقدر على رفعه ، وفي الشراء والهبة والصدقة هو جرها إلى نفسه لأنه قادر على دفعها . [ ص: 395 ]
( أو قبله ) بكسر الموحدة ، أي الجزء الموهوب أو المتصدق به أو الموصى به لصغير ( ولي صغير ) فلا يقوم باقيه في مال الصغير . فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " لو أوصى لصغير بشقص من يعتق عليه أو ورثه فقبله أبوه أو وصيه فإنما يعتق عليه ذلك الشقص فقط ، ولا يقوم على الصبي بقيته ولا على الأب أو الوصي الذي قبله وإن لم يقبله الأب أو الوصي فهو حر على الصبي وكل ما جاز بيعه وشراؤه على الصبي فقبول هبته له جائز للأب والوصي .