صفحة جزء
لا بإرث ، أو شراء وعليه دين فيباع .


( لا ) يعتق الأبوان ومن بعدهما إن ملكهم من يعتقون عليه ( بإرث أو شراء و ) الحال ( عليه ) أي من تجدد ملكه على من ذكر بشراء أو إرث ( دين ) محيط بماله يفي به ( فيباع ) الرقيق الموروث أو المشترى في وفاء الدين الذي على الوارث أو المشتري عند ابن القاسم فلا يستقر ملكه عليه حتى يعتق عليه تقدم قول ابن القاسم أما إذا ورثه فإنه يباع للغرماء . ابن يونس أما إن اشتراه أعني من يعتق عليه وعليه دين فليبع في دينه ، وكذلك إن ورثه وعليه دين عند ابن القاسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية