( و ) عتق على المالك وجوبا ( بالحكم ) عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم واختاره اللخمي رضي الله تعالى عنهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بنفس المثلة من غير حكم ( إن عمد ) بفتح العين المهملة والميم ، أي قصد المالك ( لشين ) بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية أي تشيين وتمثيل ( برقيقه ) القن أو ذي الشائبة ، ومفهوم عمد أنه إن أخطأ فلا يعتق عليه ، ومفهوم لشين أنه إن عمد لمداواته أو عمد لا لشين فلا يعتق عليه فيهما ، وظاهر المدونة nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أن مطلق العمد كاف في إيجاب العتق أفاده تت . البناني ظاهر المصنف أنه لا بد من قصد المثلة ولا يكفي تعمد الضرب وحده ، وبه قرره " ز " ، وهو خلاف ظاهر المدونة . ابن عرفة : وفي شرط المثلة بمطلق العمد للضرب أو به مع قصد المثلة قولان لظاهرها لقولها إن كوى عبده تداويا أو أصابه على وجه [ ص: 396 ] الأدب من كسر أو قطع جارحة فلا يعتق ، وإنما يعتق بما تعمد به ، ونقل اللخمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار لا يكون مثلة بضربه أو رميه وإن تعمده إلا أن يتعمد المثلة بضجعه ليمثل به ، وهذا صحيح لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله .
( أو ) عمد لشين ب ( رقيق رقيقه أو ) برقيق ( لولده الصغير ) أو السفيه فيقوم عليه إن كان موسرا وإلا فلا يقوم عليه . ابن شاس من الخاصية الثانية العتق بالمثلة . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من مثل برقيقه عمدا مثلة شين عتق عليه وعزر . ابن عرفة المذهب وجوب العتق بتمثيل السيد بذي رق له . فيها من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد لعبده عتقوا عليه ، وظاهر المدونة وغيرها شرط المثلة بمطلق العمد للضرب وإن لم يقصد مثلة . وفيها من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد ابنه الصغير عتق عليه إن كان مليا وغرم قيمته . ابن عرفة مفهومها أن عبد الكبير كعبد الأجنبي ، وقاله اللخمي عن المذهب إلا أن يكون سفيها في ولايته فهو كالصغير .
وفاعل عمد ( غير سفيه ) ابن عرفة وفي اعتبار تمثيل السفيه كالرشيد ولغوه قولان ، والذي ثبت عليه ابن القاسم لغوه ( و ) غير ( عبد ) ابن عرفة اللخمي وابن يونس ابن القاسم تمثيل المدين بعبده والعبد بعبده لغو ( و ) غير ( ذمي ب ) عبد له ( بمثله ) بكسر الميم ، أي شبهه في الذمية بأن مثل مسلم بمثله أو بذمي أو ذمي بمسلم ، فإن مثل ذمي بمثله فلغو عند ابن القاسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يوجب عتقه عليه . ابن عرفة تمثيل الذمي بعبده المسلم يوجب عتقه عليه ، وفي تمثيله بعبده النصراني قولان nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وابن القاسم . وفي التوضيح احترز بالذمي عن المعاهد فإنه لا يعتق عليه قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، قال ويعتق على الذمي وقال ابن القاسم لا يعتق على الذمي إلا أن يمثل بعبده بعد إسلامه واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ( و ) غير ( زوجة و ) غير شخص ( مريض ) مرضا مخوفا ( في ) تمثيلهما برقيقهما أو رقيق رقيقهما أو رقيق ولدها الصغير ( زائد ) القيمة على ( الثلث ) من مالهما بأن كان الممثل ليس زوجة ولا مريضا ، [ ص: 397 ] أو كان أحدهما ومثل بما قيمته قدر الثلث أو أقل ، فإن كان زوجة أو مريضا مثل بما زادت قيمته على الثلث فلا يعتق عليه . ابن عرفة في كون تمثيل ذات الزوج كابتداء عتقها ولزوم عتقها به ولو كره الزوج نقلا اللخمي عن ابن يونس والأول لابن القاسم ( و ) غير ( مدين ) بما لا وفاء له به ، فإن كان مدينا بما لا وفاء له به فتمثيله لغو كما تقدم .