أو وسم وجه بنار ، لا غيره ، [ ص: 398 ] وفي غيرها فيه : قولان . والقول للسيد في نفي العمد ، لا في عتق بمال .
( أو وسم ) بفتح فسكون أي تعليم ( وجه بنار ) ابن القاسم من كتب في وجه عبده أو جبهته أنه آبق عتق عليه ، ولم يفرق بين النار وغيرها ابن عرفة الحرق بالنار ليس بمثلة إلا أن يتفاحش منظره قاله في المدونة . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتب في وجه عبد أو جبهته أنه آبق عتق عليه ، وقاله ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لو فعل ذلك بذراعه أو باطن جسده فلا يعتق عليه nindex.php?page=showalam&ids=16472ولابن وهب من عرف بالإباق فرسم سيده في وجهه عبد فلان عتق عليه ، وكذا لو فعله بمداد وإبرة عتق عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يعتق عليه .
( لا ) وسم ( غير الوجه ) بالنار كوسم ذراعه أو داخل جسده بها إخراج من المثلة [ ص: 398 ] فلا يعتق به ، وتقدم هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ( وفي ) وسم الرقيق ب ( غيرها ) أي النار كإبر بمداد ( فيه ) أي الوجه ( قولان ) بالعتق عليه بسببه وهو nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب وعدمه وهو nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب كما تقدم ، والله أعلم ( و ) إن مثل المالك بمملوكه وتنازعا في كونه عمدا أو خطأ ف ( القول السيد في نفي العمد ) الموجب للعتق على الأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، واستحسنه اللخمي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب القول للعبد . " ق " رجع nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إلى أن من فقأ عين عبده أو زوجته فقالا فعل ذلك بنا عمدا ، وقال السيد والزوج بل أدبتهما فأخطأت إلى أنه لا شيء على السيد ولا على الزوج حتى يظهر العداء وإن أعتق المالك رقيقه وتنازعا في كونه مجانا أو على مال ف ( لا ) يكون القول للسيد ( في ) دعوى ( عتق بمال ) بل القول للعبد بيمينه قاله ابن القاسم في المدونة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب القول قول السيد بيمينه . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا قال سيد العبد أعتقته على مال ، وقال العبد على غير مال فالقول قول العبد ويحلف .
الثالث : ابن عرفة اللخمي إن لم تكن المثلة بينة فلا يعتق إلا بحكم ، وفي كون البينة كذلك قولا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما قائلا في الدمياطية لو قطع أذنيه ولسانه ويديه ورجليه ثم مات قبل الحكم بعتقه ورثه سيده بالرق nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في الموازية لقوله من مثل بعبده مثلة بينة فهو حر حين مثل به بغير سلطان ، والأول أحسن لاختلاف الناس في ذلك ، وذكر الصقلي الأول من رواية محمد قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بالمثلة صار حرا وإن مات سيده قبل العلم به فهو حر من رأس ماله . وقال ابن عبد الحكم المثلة المشهورة التي لا شك فيها فهو حر بها بغير قضية ، وأما مثلة شك فيها فلا يعتق إلا بالحكم . قلت إن جعلنا المشهورة أخص من البينة ، وما شك يصدق على البينة اتفق نقلا اللخمي والصقلي وإلا اختلفا .