[ ص: 399 ] وبالحكم جميعه ، إن أعتق جزءا والباقي له . [ ص: 400 ] كأن بقي لغيره ، إن دفع القيمة يومه .
( و ) عتق ( بالحكم ) على المالك ( جميعه ) أي الرقيق ( إن أعتق ) المالك ( جزءا ) منه ولو قليلا كربع عشر أو يد ( والباقي ) من الرقيق مملوك ( له ) أي معتق الجزء هذا مذهب المدونة في كتاب الجنايات وهو المشهور . وقيل يعتق بلا حكم وهو ظاهرها في كتاب العتق ا هـ . تت ابن عرفة فيها مع غيرها من أعتق جزءا من عبده عتق جميعه . اللخمي اختلف قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه هل عتق بقيته بنفس العتق أو بعد الحكم وفرق مرة فقال إن كان له شريك فحتى يحكم والأحسن وقفه على الحكم فيهما ، وهو الصحيح من المذهب . ابن رشد من سماع يحيى من أعتق نصف عبده وهو صحيح ولم يرفع حتى مات السيد فلا يعتق إلا ما أعتقه في صحته ، هذا مشهور المذهب . وقيل يكون كله حرا بسريان العتق في جميعه حكاه عبد الوهاب . [ ص: 400 ] وشبه في تكميل العتق بالحكم فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته ( بقي ) في الرقيق المعتق جزؤه جزء ( لغيره ) أي معتق الجزء بأن كان مشتركا بينهما فيكمل عتق باقيه على معتق جزئه ( إن دفع ) معتق الجزء ( القيمة ) للجزء الباقي لشريكه معتبره ( يومه ) أي الحكم بعتق الباقي ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وجماعة ، هذا على المشهور ، وعلى أن عتق الباقي بالسريان فتعتبر قيمته يوم عتق الجزء ، فيها من أعتق شركا له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه وهو مليء قوم عليه حظ شريكه بقيمته يوم القضاء ، وعتق عليه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وعلى الأظهر يقوم يوم الحكم لا يوم العتق .
الموضح هذا إذا أعتق نصيبه خاصة ، وأما إن عمم العتق كما في الجواهر . طفي ليس يومه ظرفا لدفع لاقتضائه أنه لا بد من دفعها يومه . وإنما هو متعلق بمحذوف حال من القيمة ، أي معتبرة وتبع في توقف العتق على دفع القيمة ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، ونصه أبو محمد : أظهر الروايتين ، أن السراية إنما تحصل بالتقويم ودفع القيمة للشريك . ابن مرزوق نصوص المالكية قل أن يوجد فيها النص على اشتراط دفع القيمة في حصول العتق وإنما اشترطوا في التقويم الحكم بالعتق ، وإن لم يقبل الشريك القيمة فيتبع بها ذمة المليء ، وإنما ذكر هذا الشرط عبد الوهاب وتبعه ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب والمصنف ، ونصه في المعونة إنما شرطنا في إعتاق حصة الشريك أخذه القيمة لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35558من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق } ا هـ .
وما قاله ابن مرزوق غير مسلم ، ففي شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14979للقرطبي بعد هذا الحديث ظاهره أن العتق بعد التقويم والإعطاء معا لو وجد تقويم دون إعطاء فلا يكمل العتق إلا بمجموعهما وهو ظاهر حكايات الأصحاب عن المذهب ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنونا قال أجمع أصحابنا على أن من أعتق شركا له في عبد إنه حر بتقويم الإمام ، فظاهره وإن لم يعطه وفيه بعد لأن التقويم لو كان محصلا للعتق للزم أن يتبع الشريك ذمة المعتق إذا أعسر بعد التقويم [ ص: 401 ] وذلك لا يمشي على القول بالسراية ولا على مراعاة التقويم . ا هـ . ونقله الأبي وأقره ، فالخلاف مشهور بين الأصحاب نعم المذهب عدم توقف العتق على دفع القيمة ، ففيها إن ابتعت أنت وأجنبي أباك في صفقة جاز البيع وعتق عليك وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه ا هـ .