( وإن أيسر ) المعتق ( بها ) أي القيمة كلها فيقوم عليه جميعه ( أو ) أيسر ( ببعضها ) أي القيمة وأعسر بباقيها ( ف ) يقوم عليه ( مقابلها ) أي القيمة التي أيسر بها من حصة شريكه ويبقى باقيها رقيقا لشريكه . ومفهومه أنه إن لم يوسر بشيء فلا يقوم عليه شيء وهو كذلك . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر فليس له ذلك على الأصح . ابن شاس فإن كان موسرا بالبعض لسرى بذلك القدر وهو نص المدونة .
( و ) يعتبر في يسره بها أو ببعضها كونها ( فضلت ) زادت ( عن متروك ) أي ما يترك للشخص ( المفلس ) بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلا ، أي المحكوم بخلع ماله لقسمته على غرمائه لنقصه عن ديونهم عليه كملبوسه الذي لا بد منه وملبوس عياله كذلك ودار سكناه التي لا فضل فيها عن سكناه وما يقتاته هو وعياله إلى ظن يسره فيها يباع [ ص: 402 ] عليه الكسوة ذات البال ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها وعيشة الأيام . ابن شاس كما في الديون التي عليه .