صفحة جزء
[ ص: 402 ] وإن حصل عتقه باختياره ، لا بإرث ، وإن ابتدأ العتق ، لا إن كان حر البعض


( وإن حصل عتقه ) أي الجزء ( باختياره ) أي السيد بأن اشتراه أو قبل هبته أو صدقته أو الوصية له به وهو ممن يعتق عليه لا إن ورث جزء من يعتق عليه بنفس ملكه فلا يلزمه عتق باقيه ( وإن ابتدأ ) السيد ( العتق ) في الرقبة ( لا إن كان ) الرقيق ( حر البعض ) بأن كان مشتركا بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وهو معدم ثم أعتق ثانيهم نصيبه وهو مليء فلا يعتق عليه نصيب الثالث لأنه لم يبتدئ العتق في الرقبة . ابن الحاجب يقوم عليه بشرط أن يكون هو المبتدئ لتبعيض العتق ، فإن كان بعضه حرا فلا يقوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية