( و ) إن اشترك ثلاثة موسرون في رقيق وأعتق أحدهم حصته وهو مليء ثم أعتق الثاني حصته وهو مليء أيضا ( قوم ) بضم فكسر مثقلا نصيب الثالث ( على ) المعتق ( الأول ) وحده لأنه الذي ابتدأ العتق في الرقبة إن كان إعتاق الثاني بعد إعتاق الأول ( وإلا ) أي وإن لم يكن الإعتاق منهما في وقتين بأن أعتقا حصتيهما في وقت واحد ( ف ) تقوم حصة الثالث عليهما على قدر ( حصصهما ) على المشهور لا على رءوسهما بأن كان لأحدهما نصفه وللثاني ثلثه وللثالث سدسه ، وأعتق الأول وللثاني دفعة ، فعلى الأول ثلاثة أخماس سدس قيمته ، وعلى الثاني خمساه ( إن أيسرا ) أي الأول والثاني ( وإلا ) أي وإن لم يكونا موسرين ، فإن كانا معسرين فلا تقويم ، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ( ف ) يقوم نصيب الثالث ( على الموسر ) منهما . فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ، لو كان العبد لثلاثة تفرق أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق آخر نصيبه وهما مليئان ، فأراد المتمسك بالرق أن يضمن الثاني فليس له ذلك ، وإنما له أن [ ص: 403 ] يضمن الأول لأنه هو الذي ابتدأ العتق ، فإن كان الأول عديما فلا يقوم على الثاني وإن كان موسرا ، ولو أعتقا جميعا قوم عليهما إن كانا موسرين ، فإن كان أحدهما مليئا والآخر معسرا قوم جميع باقيه على الموسر . " غ " وإن كان المعتق مسلما إلى قوله وإن ابتدأ العتق هذه خمسة شروط معطوفة على الشرط الأول ، وهو قوله إن دفع القيمة يومه فشروط التكميل ستة إلا أنه كرر إن في المعطوفات ما عدا الثالث ، ولو أسقطها لكان أخصر وأبين ، وأما قوله في أثنائها أو ببعضها فمقابلها فكلام مستقل لو أثبت فيه إن لكان أولى .