( وندب ) بضم فكسر ( لمن ) أي شخص أو الشخص الذي صلى و ( لم يحصله ) أي فضل الجماعة رجل ( كمصل ) إماما بمأموم ( صبي ) وأولى من صلى فذا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة ( لا ) لمن حصله كرجل صلى إماما ل ( ا ) مرأة لأن صلاتها فرض وصلاة الصبي نفل ، ونائب فاعل ندب ( أن يعيد ) صلاته التي صلاها فذا أو إماما لصبي ولو بوقت ضروري حال كونه ( مفوضا ) أمره لله تعالى في جعل أيهما شاء فرضه الفاكهاني هذا هو المشهور . وقيل ينوي الفرض ويفوض الأمر لله تعالى في قبول أي الفرضين شاء . وقيل ينوي النفل وقيل ينوي إكمال الفرض الذي صلاه فذا ونظمها بعضهم بقوله :
في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال
[ ص: 353 ] وكلها مشكلة كما في التوضيح حال كونه ( مأموما ) فإن أعاد إماما بطلت صلاة المقتدي به لأن صلاة المعيد تشبه النفل ، ولا يصح فرض خلف شبه نفل
واستثنى ممن لم يحصله من صلى فذا أو إماما بصبي في أحد المساجد الثلاثة مسجد المدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه الصلاة والسلام ومسجد مكة والمسجد الأقصى . فلا يعيد في غيرهما جماعة ومن مفهوم مأموما من صلى بغيرها كذلك ودخل أحدهما فيعيد فيه ، فذا لأن فذها أفضل من جماعة غيرهما ومن مفهوم لم يحصله من حصله في غيرها ودخلها فيعيد فيها في جماعة لا فذا . وقيل يعيد فيها فذا أيضا لأن فذها أفضل من جماعة غيره . وبالغ على إعادته مأموما فقال ( ولو مع واحد ) وأشار بولو إلى القول بأنه لا يعيد مع واحد إلا إذا كان إماما راتبا فيعيد معه لأنه كجماعة ، وهذا هو الراجح ، ومفعول يعيد قوله فرضا ( غير مغرب ) ومفهومه أن المغرب لا تعاد لفضل الجماعة وهو كذلك فتحرم إعادتها لصيرورتها مع الأولى شفعا فتنتفي حكمة مشروعيتها ثلاثا من إيتار عدد ركعات الصلوات النهارية ولأنها تستلزم النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع .
وشبه في عدم الإعادة فقال ( كعشاء ) صلاها فذا أو إماما بصبي وأوتر عقبها فلا تعاد ( بعد وتر ) أي تمنع إعادتها لأنه إن أعاد الوتر لزم وتران في ليلة ، وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31109لا وتران في ليلة } . وإن لم يعده لزم مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13167اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } . وفي إفادة هذه العلل المنع نظر مع إجازتهم التنفل بعد الوتر ، والإعادة أقوى منه بدليل إعادة الصبح للطلوع والظهرين للغروب . nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق أجازوا إعادة العصر مع كراهة التنفل بعدها وإمكان أن تكون الثانية نفلا ، وكذلك الصبح لرجاء أن تكون المعادة فريضة ، وكرهت إعادة المغرب مع إمكان كون الثانية فريضة للزوم النفل بثلاث ، وكراهة النفل بعد العصر والصبح خفيفة بالنسبة له ومفهوم بعد وتر ندب إعادتها قبله وهو كذلك اتفاقا . ( فإن أعاد ) أي شرع في إعادة المغرب ناسيا صلاتها فذا ثم تذكر صلاتها فذا [ ص: 354 ] و ) الحال أنه ( لم يعقد ) ركعة منها ( قطع ) صلاته وجوبا وخرج واضعا يده على أنفه كهيئة الراعف لئلا يطعن في حق الإمام ( وإلا ) أي وإن تذكر بعد عقد ركعة برفع رأسه من ركوعها معتدلا مطمئنا ( شفع ) ندبا مع الإمام وسلم قبله وخرج بهيئة الراعف لذلك . ولو فصل بجلوس بين ركعتيه بأن سبق بالأولى هذا هو الذي في المدونة ونصها ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب . فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد ركعة ا هـ . وفي رواية عيسى قطعها أولى وظاهر مذهب المدونة شفعها .