ومثل للوصية التي لا تلزم فقال ( ك ) قوله في صحته أو مرضه ( إن مت ) بضم التاء ( من مرضي أو سفري ) هذا . البناني يصح تقدير الجواب فأنت حر ، ويصح تقديره فأنت مدبر على قول ابن القاسم في العتبية في الثاني . وقال في الموازية وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون أنه تدبير لازم لا رجوع له عنه ، وعليه اقتصر ابن يونس ابن رشد هذا الخلاف قائم عندي [ ص: 425 ] من المدونة فهذه الوصية له الرجوع عنها لتعليقه على محتمل لأن يكون أو لا يكون ، وهو موته من مرضه أو سفره المعين .
( أو ) قوله : أنت حر ( بعد موتي ) فهذه وصية له الرجوع عنها ما لم يرد التدبير بها كما في المدونة ، ونصها قلت لابن القاسم من قال لعبده في صحته أنت حر يوم أموت ، قال قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لعبده : أنت حر بعد موتي فأراد بيعه فإنه يسأل ، فإن كان أراد به وجه الوصية صدق ، وإن كان أراد به التدبير صدق ومنع من بيعه ابن القاسم هي وصية حتى يتبين أنه أراد بها التدبير ، ومحل كون قوله إن مت من مرضي فأنت حر ، وكون أنت حر بعد موتي وصية ( إن لم يرده ) أي القائل التدبير ، فإن كان أراد التدبير بإحدى الصيغتين فهو تدبير لازم .
( و ) إن لم يعلقه أي القائل أنت حر بعد موتي على شيء بصيغة بر أو حنث ، فإن علقه كذلك لزمه . فيها لابن القاسم عقب ما تقدم عنه ، وإن قال : إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فكلمه لزمه ما أوجب من عتقه بعد موته من ثلثه وصار شبيها بالتدبير . ابن عرفة فجعل المعلق أشد من المطلق ، ونحوه في كتاب النذور فجعل المطلق فيه أخف من المعلق . وفي التوضيح اختلف إذا قيد تدبيره بشرط كقوله إن مت في سفري أو مرضي أو في هذا البلد أو إذا قدم فلان فأنت مدبر هل هي وصية له الرجوع عنها ، وهو قول ابن القاسم في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إلا أن يكون قصد التدبير . طفي فقوله : إن لم يرده قيد في الثلاثة ، وقوله ولم يعلقه قيد في قول أو بعد موتي .