صفحة جزء
[ ص: 426 - 427 ] ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له .


[ ص: 427 ] و ) إن دبر نصراني عبده الذي أسلم واشتراه مسلما ( نفذ تدبير نصراني ل ) عبد له ( مسلم ) بعد تدبيره أو قبله أو قبل شرائه ( وأوجر ) بضم الهمز وكسر الجيم المدبر لمسلم ( له ) أي لأجل استيفاء النصراني حقه من خدمته ولا يترك له يستخدمه لأنه إذلال للمسلم بخدمة الكافر . فيها إن أسلم مدبر النصراني أو ابتاع مسلما ودبره أجزناه عليه وقبض غلته ، ولا يتعجل رقه ببيعه وقد يعتق بموت النصراني ، فإن أسلم رجع إليه عبده وكان له ولاؤه ، وقال غيره : لا يجوز للنصراني شراء مسلم ، فإن أسلم عبده ثم دبره عتق عليه لأنه منعنا من بيعه عليه بتدبيره انظر الحاشية .

التالي السابق


الخدمات العلمية