صفحة جزء
[ ص: 428 ] وتناول الحمل معها : كولد لمدبر من أمته بعده ، وصارت به أم ولد ; إن عتق ، وقدم الأب عليه في الضيق ;


[ ص: 428 ] و ) إن دبر أمته الحامل من غيره ( تناول ) تدبيرها ( الحمل معها ) فيها إن دبر حاملا فولدها مدبر بمنزلتها ، وشبه في التناول فقال ( كولد لمدبر ) بفتح الموحدة ( من أمته ) أي المدبر الذي حملت به ( بعده ) أي تدبير أبيه فيصير مدبرا كأبيه ، وإن حملت به قبله فلا يكون مدبرا ، وهو رق لسيد أبيه . فيها ما ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت سيده أو بعده فهو مدبر مثله ( وصارت ) أمة المدبر ( به ) أي ولدها بعد التدبير ( أم ولد ) للمدبر ( إن عتق ) المدبر بموت سيده ، وحمله ثلثه . فيها كل ما ولد لمدبر من أمته مما حملت به بعد عقد تدبيره فهو بمنزلته يعتق معه في الثلث ، فإذا عتقا كانت الأم أم ولديه له كان الولد الآن حيا أو ميتا .

( و ) إن ضاق ثلث مال السيد عن قيمتي المدبر وولده ( قدم ) بضم فكسر مثقلا ( الأب ) المدبر ( عليه ) أي ولده ( في ) العتق من ثلث مال السيد حال ( الضيق ) للثلث عنهما . الحط مشى المصنف على استظهار ابن عبد السلام من عند نفسه بعد قوله في توضيحه : المنقول خلافه ، ونصه وإذا كان الابن بمنزلة أبيه فهل يحاص أباه عند ضيق الثلث على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة خلافا لابن نافع في قوله يعتق منهم محمل [ ص: 429 ] الثلث بالقرعة ، أو يكون الأب مقدما في الثلث لتقدم تدبيره على تدبير ولده كمدبرين في وقتين . ابن عبد السلام الظاهر الثاني ، والأول هو المنقول في المدونة وغيرها . ا هـ . فكلامه صريح في أن الذي استظهره ابن عبد السلام خلاف المنقول . فيها وغيرها ونصها وما . ولدته المدبرة أو ولد المدبر من أمته بعد تدبيره قبل موت سيده أو بعده ، فهو بمنزلتهما ، والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث ويعتق محمل الثلث من جميعهم بغير قرعة . أبو الحسن قال : والمحاصة إلخ لئلا يتوهم إيثار الآباء على الأبناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية