صفحة جزء
[ ص: 441 ] وجاز بغرر : كآبق ، وجنين ، وعبد فلان ، لا لؤلؤ لم يوصف


( وجاز ) عند ابن القاسم عقد الكتابة ( ب ) ذي ( غرر كآبق ) وشارد وثمر لم يبد صلاحه ( وجنين ) لأمة أو غيرها من سائر الحيوان . ابن القاسم الكتابة بالغرر جائزة ، ولا تشبه البيع ، ولا النكاح فتجوز بالآبق والشارد والجنين في بطن أمه . اللخمي إن كان الغرر في ملك العبد جاز وكرهه أشهب ، وأجاز ابن القاسم أن يأتيه بعبده الآبق . ابن شاس وتجوز بعبد فلان عند ابن القاسم .

( و ) تجوز الكتابة ب ( عبد فلان لا ) تجوز الكتابة ب ( لؤلؤ لم يوصف ) لشدة غرره لكثرة التفاوت بين أفراده . فيها لا تجوز الكتابة بلؤلؤ غير موصوف لتعذر الإحاطة بصفته . عياض هذا هو الصحيح ، خلاف قول غيره بتسويته بين الوصفاء واللؤلؤ . وفيها إن كاتب عبده بوصفاء حمران أو سودان ولم يصفهم جاز وعليه الوسط من ذلك الجنس . الصقلي إن لم يصف الجنس وفي البلد سودان وحمران ولا غالب منهما أعطى النصف من كل جنس وقال نحوه أبو عمران وبعض شيوخنا ، وإن لم يسم عددا بطلت الكتابة . وقال غيره : لا تفسخ ، وعليه كتابة مثله ما لم تنقص عن وصفين . محمد وأجاز غيره كتابته بلؤلؤ غير موصوف كوصفاء ولم يسمهم ، واختلف على قول غيره إذا لم يسم عددا فقيل تبطل الكتابة . وقيل : تمضي بكتابة المثل ما لم تنقص عن لؤلؤتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية