( و ) جاز ( إقرار ) شخص ( مريض بقبض ) نجوم ( ها ) أي الكتابة من مكاتبه في صحته ( إن ورث ) بضم فكسر المريض حال كونه ( غير كلالة ) أي إن ورثه ولد ; لأنه لا يتهم بالكذب في إقراره حينئذ ، إذ الشأن الشفقة على الولد ، فلو قال ولد بدل غير كلالة لكان أخصر وأوضح ، ومفهومه أنه إن ورث كلالة أي لم يرثه ولد فيه تفصيل ، فإن حمل الثلث الكتابة أو شهدت بينة بقبضها عمل بإقراره ، وإلا مضى في الثلث ، ولا يمضي فيما زاد عليه إلا بإمضاء الوارث الرشيد ، وإن كاتبه في مرضه ، وأقر بقبضها فيه ، فإن حمله الثلث عتق ورث غير كلالة أو لا ، وإن لم يحمله الثلث فيخير وارثه في إمضاء كتابته أو عتق ما يحمله الثلث منه . فيها إن كاتبه وهو صحيح ، وأقر في مرضه بقبض كل كتابته ، فإن كان له ولد جاز ، وإن ورث كلالة ، وحمله الثلث قبل قوله ، وإن لم يحمله الثلث فلا يقبل قوله .
( و ) جاز ( مكاتبته ) من إضافة المصدر لفاعله ، أي المريض رقيقه ( بلا محاباة ) بحاء مهملة وموحدة ، أي نقص عما يكاتب به مثله ( وإلا ) أي وإن لم تكن بلا محاباة بأن كانت بها وقبض الكتابة ( ففي ثلثه ) أي السيد ما حابى به ، فإن حمله مضى وإلا فلا ، فيها إن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز كبيعه ومحاباته في ثلثه . وقال غيره : هي من ناحية العتق ، وتوقف نجومه ، فإن مات . سيده وحمله ثلثه مضى ، وإلا خير الوارث في إمضائه وعتق ثلثه بما في يده ، وقاله الرواة ، ولا يعجل عتقه إلا أن يكون لسيده مال مأمون .
والحاصل أن فيما لم يحاب فيها وقبضها قولين لابن القاسم ، أحدهما : أنها مثل البيع فيكون حرا ، ولا كلام للورثة ، وعلى هذا درج المصنف .
والثاني : أنها كالعتق ، فإن [ ص: 446 ] حملها الثلث مضى ، وإن كانت قيمته أكثر من ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة أو يعتقوا منه ما حمله الثلث بتلا . اللخمي وافق الغير ابن القاسم على هذا القول ، وأما إذا حاباه وقبضها فقال عبد الحق عن بعض شيوخه تجعل قيمة الرقبة في الثلث بخلاف محاباة المريض في البيع ها هنا ، إنما تجعل في الثلث المحاباة لأن الكتابة في المرض عتاقة ، فإن حمل الثلث رقبته جاز ، وإن لم يحملها ردت النجوم المقبوضة ثم أعتق محمل الثلث بماله ، فعلم أن الغير يستوي عنده المحاباة وعدمها ، وإنما يفترق حكمهما عند ابن القاسم . ابن يونس إنما يفترق الحكم عند ابن القاسم في المحاباة وعدمها ، فإن لم يحاب ، وحمله الثلث عجل عتق العبد في مال سيده كما لو لم يحاب في بيعه ، وإن حابى وحملها لثلث فلا بد من وقفه حتى يموت لأن المحاباة وصية . وإن لم يحمله الثلث في الوجهين خير الورثة بين إجازة ما فعله المريض أو يردوا إلى المكاتب ما قبض منه ويعتقوا محمل الثلث بتلا . وأما إن مات السيد قبل قبض الكتابة فذلك في ثلثه مطلقا ، فإن حمل الثلث قيمته مضى عقد الكتابة وإلا خير الورثة لقولها كاتب عبده في مرضه وقيمته أكثر من ثلثه ، قيل للورثة امضوا كتابته ، فإن أبوا عتق من العبد محمل الثلث بتلا ا هـ بناني .