صفحة جزء
وعتق أحدهما وضع لما له ، إلا إن قصد العتق : [ ص: 453 ] كإن فعلت : فنصفك حر ، فكاتبه ، ثم فعل : وضع النصف ، ورق كله إن عجز


( و ) إن أعتق أحد الشريكين حصته من مكاتبهما ف ( عتق أحدهما ) نصيبه منه ليس عتقا حقيقيا موجبا لتقويمه عليه ، وإنما هو ( وضع ) أي إسقاط ( لما ) أي القدر الذي ( له ) أي المعتق من الكتابة ، فإن كان له نصفها سقط عن المكاتب نصف كل نجم فيؤدي النصف الآخر من كل نجم لشريكه ، ويصير حرا ، ولا يقوم على المعتق في كل حال ( إلا إن قصد ) المعتق بإعتاقه ( العتق ) لا مجرد الوضع فيقوم المكاتب عليه ، ويدفع لشريكه حصته من قيمته ، ويكمل عتقه . اللخمي عتق السيد بعض مكاتبه على وجهين وصية بعد موته ، وبتل في حياته ، فإن كان وصية بعد موته بأن قال : إن مت فنصفه حر عتق نصفه من ثلثه ، وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي رق ، وكان نصفه عتيقا . واختلف إذا أعتق نصفه في صحته ، فقال الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما

[ ص: 453 ] ذلك وضع مال ، فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان جميعه رقيقا ، وإن كان شركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه في صحته ، فإن عتقه وضع مال أيضا ، فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقا بينهما .

وشبه في أن الإعتاق وضع للمال فقال ( ك ) قوله لرقيقه ( إن فعلت ) أنت أو أنا كذا ( فنصفك حر فكاتبه ) أي السيد رقيقه ( ثم فعل ) العبد أو السيد المعلق عليه ( وضع ) بضم فكسر ( النصف ) مما كاتبه به ، فإن أدى نصفه الباقي عتق ( ورق ) بضم أو فتح ففتح مثقلا المكاتب ( كله إن عجز ) عن أداء الباقي . محمد من قال لعبده : نصفك حر إن كلمت فلانا فكاتبه ثم كلم فلانا فإنه يوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنثه ، فإن عجز رق كله

التالي السابق


الخدمات العلمية