وعتق أحدهما وضع لما له ، إلا إن قصد العتق : [ ص: 453 ] كإن فعلت : فنصفك حر ، فكاتبه ، ثم فعل : وضع النصف ، ورق كله إن عجز
( و ) إن أعتق أحد الشريكين حصته من مكاتبهما ف ( عتق أحدهما ) نصيبه منه ليس عتقا حقيقيا موجبا لتقويمه عليه ، وإنما هو ( وضع ) أي إسقاط ( لما ) أي القدر الذي ( له ) أي المعتق من الكتابة ، فإن كان له نصفها سقط عن المكاتب نصف كل نجم فيؤدي النصف الآخر من كل نجم لشريكه ، ويصير حرا ، ولا يقوم على المعتق في كل حال ( إلا إن قصد ) المعتق بإعتاقه ( العتق ) لا مجرد الوضع فيقوم المكاتب عليه ، ويدفع لشريكه حصته من قيمته ، ويكمل عتقه . اللخمي عتق السيد بعض مكاتبه على وجهين وصية بعد موته ، وبتل في حياته ، فإن كان وصية بعد موته بأن قال : إن مت فنصفه حر عتق نصفه من ثلثه ، وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي رق ، وكان نصفه عتيقا . واختلف إذا أعتق نصفه في صحته ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
[ ص: 453 ] ذلك وضع مال ، فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان جميعه رقيقا ، وإن كان شركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه في صحته ، فإن عتقه وضع مال أيضا ، فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقا بينهما .