( و ) له ( مكاتبة ) لرقيقه بمال زائد عن قيمته . فيها مكاتبة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة ، وإلا فلا تجوز ( و ) له تزويج أمته بمهر زائد على قيمتها ويجب عليه ( توكيل ) حر بالغ ( عاقد لأمته ) تزويجها لغيره ; لأنه لا يباشر لرقيته ، وشرط ولي المرأة الحرية . ومفهوم أمته أن له تزويج عبده بلا استخلاف ، وهو كذلك ، روى محمد للمكاتب تزويج عبيده وإمائه . ابن القاسم إن كان على وجه النظر ورجاء الفضل .
( و ) له ( إسلامها ) أي الأمة في جنايتها ( وفداؤها إن جنت ) أمة المكاتب [ ص: 454 ] وتنازع إسلامها وفداؤها ( بالنظر ) أي السداد والمصلحة في ماله راجع لجميع ما تقدم جوازه له . فيها إن جنى عبد المكاتب فله إسلامه أو فداؤه على وجه النظر ( و ) له ( سفر لا يحل فيه نجم ) اللخمي منع nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله عنه سفر المكاتب بلا إذن سيده ، وأجازه ابن القاسم إن قرب . اللخمي إن كان شأنه السفر فلا يمنع إلا في سفر يحل النجم عليه قبل رجوعه منه .
( و ) له ( إقرار ) بحق ( في رقبته ) كقتل عمد ، ولولي المقتول القصاص منه ، فإن لم يقتص فلا شيء له في ماله ، ولا في رقبته إن عجز . " غ " كذا فيما رأيناه من النسخ ، وهو عكس المقصود ، فالصواب في ذمته . الخرشي له الإقرار مما يتعلق بذمته ، بخلاف القن . وأما ما يتعلق برقبته من قتل وقطع وحد فيقبل منهما . البناني الحاصل أن الإقرار ثلاثة أقسام إقرار بمال في الذمة كمدين يقبل من المكاتب دون القن ، وهذا هو المقصود هنا . وإقرار بمال في الرقبة كجناية خطأ لا يقبل منهما . وإقرار في الرقبة بموجب قتل أو قطع أو حد أو تعزير يقبل منهما . الخرشي نص على هذه الجزئيات تبعا لها ولغيرها ولأنها أنفع للمفتي ولا سيما المقلد ، وإن كان يكفي عنها ، وله التصرف بغير تبرع ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتصرف المكاتب كالحر إلا في التبرع وأحسن منه ، وله التصرف بما ليس مظنة لعجزه .
( و ) له ( إسقاط شفعته ) الشارح إذا كان نظرا ( لا ) يجوز للمكاتب ( عتق ) لرقيقه إن لم يكن قريبا له ، بل ( وإن ) كان ( قريبا ) له . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يرد عتقه ولا يعتق عليه قريبه . ابن رشد ليس للمكاتب أن يهب ، ولا أن يتصدق ، ولا أن يعتق إلا بإذن سيده ( و ) ليس له ( هبة ولا صدقة ) من ماله وإن وقع رده السيد ( و ) ليس له ( تزويج ) لنفسه ، ظاهره وإن كان نظرا لأنه يعيبه إن عجز ، وإن تزوج بغير إذن سيده فله ، إجازته وفسخه ، فإن رده ترك لها ربع دينار ، ومفهوم تزوج أن له التسري ، وهو [ ص: 455 ] كذلك ; إذ لا يعيبه كالتزوج فيها ليس للمكاتب أن يتزوج ، وإن رآه نظرا . الباجي إن أجازه سيد جاز ، وإلا فسخ .
( و ) ليس له ( إقرار بجناية خطأ ) فيها ، وإن أقر مكاتب بقتل خطأ فلا يلزمه شيء عجز أو عتق ، ولو أقر بدين لزم ذمته عتق أو رق ، وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قتل أو قطع أو غيره فإنه يقبل إقراره ، وما آل إلى غرم على سيده فلا يقبل إقراره فيه إلا ببينة على فعله ، كإقراره بغصب أمة أو حرة نفسها ولم يكن من تعلقها به ما وصفنا ، أو بجرح أو قتل خطأ أو باختلاس مال أو استهلاكه أو سرقة لا قطع فيها ولم يعلم ذلك إلا بقوله فلا يصدق ، ولا يتبع بشيء منه إن عتق ، فالمكاتب كالقن لا يلزمه ما أقر به مما يئول لغرم سيده مطلقا غير مقيد بمن يتهم عليه ، ونبه المصنف عليه لئلا يتوهم أنه يلزمه كالإقرار في ذمته مع أنه تبع المدونة وآل الغرم على سيده لأنه يلزمه إسلامه أو فداؤه ، بخلاف الدين المتعلق بذمته قاله طفي .