( و ) جاز لسيد أم ولده ( عتق ) لها ( على مال ) معجل منها ولو بغير رضاها أو دين في ذمتها برضاها أو من غيرها فيها ليس للرجل أن يكاتب أم ولده ، ويجوز له عتقها على مال يتعجله منها ، وإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن يفوت بالأداء فتعتق ، ولا يرجع فيما أدت إذا كان له انتزاع مالها ما لم يمرض ، ثم قال فيها : وله أن يتعجل عتق أم ولده على دين يبقى عليها برضاها ، وليس لها ذلك بغير رضاها .