صفحة جزء
وله قليل خدمة [ ص: 484 ] وكثيرها في ولدها من غيره


( وله ) أي سيد أم ولده ( قليل خدمة ) من أم ولده دون خدمة القن ، وفوق خدمة [ ص: 484 ] الزوجة . ابن عرفة فيها ليس في أم الولد لسيدها خدمة ولا استسعاء ولا غلة إنما له فيها المتعة . ابن القاسم : ليس له أن يعنت أم ولده في الخدمة ، وإن كانت دنية ، وتبتذل الدنية في الحوائج الخفيفة بما لا تبتذل فيه الرفيعة . وقال عبد الوهاب : له استخدامها فيما يقرب ، ولا يشق ( و ) له ( كثيرها ) أي الخدمة ( في ولدها ) أي أم الولد الذي ولدته ( من غيره ) أي السيد بعد ولادتها من سيدها . فيها ، وله خدمة ولدها من غيره بعد ولادتها من سيدها ويعتقون بعتقها من رأس ماله . عبد الوهاب لا خلاف أن له استخدام ولد أم الولد وحكمهم حكمها ; لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الرق والحرية

التالي السابق


الخدمات العلمية