( و ) له ( أرش جناية عليها ) أي أم الولد ، وفي نسخة عليهما بضمير التثنية الراجع لأم الولد وولدها من غيره . ابن عرفة فيها أرش الجناية على أم الولد لسيدها .
( وإن مات السيد ) قبل قبض أرش الجناية على أم ولد ( ف ) الأرش ( لوارثه ) أي السيد . ابن عرفة الصقلي عن محمد لو مات سيدها قبل قبضه الأرش ففي كونه لورثته أولها أول قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وثانيهما رواهما عنه ابن القاسم ، وقال : الأول القياس ، ولكنا استحسنا ما رجع إليه واتبعناه وإن أعتقها سيدها قبل أخذه أرشها فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : هو لها ، وهو استحسان وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : هو للسيد .