صفحة جزء
وأرش جناية عليهما ، وإن مات فلوارثه


( و ) له ( أرش جناية عليها ) أي أم الولد ، وفي نسخة عليهما بضمير التثنية الراجع لأم الولد وولدها من غيره . ابن عرفة فيها أرش الجناية على أم الولد لسيدها .

( وإن مات السيد ) قبل قبض أرش الجناية على أم ولد ( ف ) الأرش ( لوارثه ) أي السيد . ابن عرفة الصقلي عن محمد لو مات سيدها قبل قبضه الأرش ففي كونه لورثته أولها أول قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وثانيهما رواهما عنه ابن القاسم ، وقال : الأول القياس ، ولكنا استحسنا ما رجع إليه واتبعناه وإن أعتقها سيدها قبل أخذه أرشها فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : هو لها ، وهو استحسان وقال أشهب : هو للسيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية