( وكره ) بضم فكسر ( له ) أي السيد ( تزويجها ) أي أم ولده لغيره إن كان بغير [ ص: 485 ] رضاها ، بل ( وإن ) كان ( برضاها ) لأنه ليس من مكارم الأخلاق لمنافاته الغيرة .
الجلاب ليس للرجل أن يجبر أم ولده على النكاح ، وقد كره له تزويجها برضاها ، وعلى هذا فالواو للحال . شب المعتمد أنه لا يزوجها إلا برضاها ، فلو قال : وكره تزويجها برضاها لطابق المعتمد مع الاختصار كذا في الشرح ، وفي الحاشية قوله : وإن برضاها مبني على أن له جبرها ، وهو المذهب ، وحكاه عياض عن المذهب ، وكلام الجلاب للخمي وهو ضعيف .