[ ص: 493 ] باب ) في بيان أحكام الولاء ( الولاء ) بفتح الواو ممدودا من الولاية بمعنى القرب ، وأصله من الولي ، وإما من الولاية والتقديم فبكسر الواو وقيل بهما فيهما . ابن عرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " رضي الله عنه " قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب } ، رواه أبو يعلى الموصلي ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه . الأبي هذا الحديث تعريف لحقيقته شرعا ، فلا يمكن حده بما هو أتم منه الرصاع فلذا لم يحده ابن عرفة ولا غيره ، وروي قوله صلى الله عليه وسلم لحمة بضم اللام وفتحها أي تعلق واتصال وارتباط ( لمعتق ) بكسر التاء . ابن عرفة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } ، أي حقيقة أو حكما فشمل من أعتق غيره عنه بغير إذنه ، والولاء بالمباشرة والولاء بالجر .
وسواء كان العتق منجزا أو لأجل أو تدبيرا أو كتابة أو إيلادا أو بيعا من نفس الرقيق أو غير ذلك بقرابة أو سراية أو تمثيل ، بل ( وإن كان ) الإعتاق ( ببيع ) للعبد ( من نفسه ) ولو فاسدا كما تقدم ، فالولاء عليه لسيده ، ولا يتوهم من أخذه المال منه أنه لا ولاء له عليه لقدرته على نزعه منه وإبقائه رقا . البناني : لو قال وإن بعوض لكان أحسن لشموله أخذه عوضا من أجنبي لاعتقاقه عن نفس سيده ، فإن كان لإعتاقه عن دافع المال فالولاء له ( أو عتق غير عنه ) أي المعتق عنه ( بلا إذن ) من المعتق عنه فولاء العتيق للمعتق عنه .
ابن عرفة الولاء لمن ثبت العتق عنه ولو بعوض أو بغير إذنه ما لم يمنعه مانع . أبو عمر من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " عند أكثر [ ص: 494 ] أصحابه أن الولاء للمعتق عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الولاء للمعتق ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث والأوزاعي ، وسواء في قولهم أمره به أو لم يأمره . تت وجه المشهور أنه من التقديرات الشرعية التي يعطى فيها المعدوم حكم الموجود فيقدر دخوله في ملك المعتق عنه قبل إعتاقه ، وأنه أعتقه عنه بالتوكيل .
طفي والحامل له على هذا التقرير مع ما فيه من التكلف والبرودة ; لأنه بنفس استثنائه ماله يبطل عتق الأسفل ، فإمضاؤه الأعلى استئناف عتق منه فلا يتوهم فيه أنه لا ولاء له .
قوله في كبيره تقرير كلامه على أن الولاء للسيد هو المناسب لما قبله ، يعني قوله أو عتق الغير عنه ; ; لأن هذا فيه نوع من عتق الغير على ما زعمه . وتقرير الشارحين تبعا لما في التوضيح هو الصواب ، وهو الموافق لقولها في عتق المكاتب والعبد إذا لم يعلم بذلك السيد حتى عتقا مضى ، وكان الولاء لهما إلا أن يكون السيد قد استثنى مال عبده حين أعتقه فيرد فعل العبد ، ويكون من أعتقه رقا للسيد ، وما أعتقاه بإذن السيد جاز الولاء للسيد إلى أن يعتق المكاتب فيرجع إليه الولاء ; إذ ليس لسيده انتزاع ماله ، وأما العبد فلا يرجع إليه الولاء ولو أعتق .
واستثنى من قوله : الولاء لمعتق فقال ( إلا ) شخصا ( كافرا أعتق ) رقا له ( مسلما ) اشتراه أو أسلم عنده فلا ولاء له عليه ولو أسلم الكافر بعد ذلك فلا يرجع له الولاء على المعروف من المذهب . ابن عرفة فيها مع غيرها إن أعتق كافر مسلما فولاؤه للمسلمين ، ولا يرجع لسيده إن أسلم ، ولا يجره لمسلم غيره . اللخمي : القياس رجوعه إليه إن أسلم وجره [ ص: 495 ] لولده المسلم ، ثم قال : والإجماع على صحة عتق الكافر رقه المسلم ( وإلا رقيقا ) قنا أو ذا شائبة أعتق رقيقه بإذن سيده أو لا فلا يكون ولاؤه له ( إن كان ) سيده الحر ( ينتزع ماله ) أي الرقيق المعتق بالكسر فالولاء للسيد الأعلى ، ولا يرجع للرقيق إذا عتق . ومفهوم الشرط أنه إن كان لا ينتزع ماله كالمكاتب والمدبر وأم الولد إذا مرض سيدهما ، والمعتق لأجل إذا قرب أجل عتقه فالولاء لسيدهم ما دامت رقيتهم ، فإن عتقوا رجع الولاء لهم كما تقدم .
ابن عرفة وفيها إن أعتق المكاتب أو العبد بإذن السيد جاز ، والولاء للسيد ، فإن عتق المكاتب رجع الولاء إليه ; إذ ليس لسيده انتزاع ماله ، ولا يرجع إلى العبد إن عتق ، وعتق أم الولد عبدها كعتق العبد وانظر الحاشية . البناني هذا شرط في كون الرقيق المعتق [ ص: 496 ] لا ولاء له أبدا ، وإن عتق بعد ذلك إنما الولاء لسيده ، وهذا إذا أعتق بإذن سيده أو أجازه . وأما من لا ينتزع ماله فالولاء لسيده ما دام رقيقا ، فإن عتق عاد الولاء له كما في المدونة .