[ ص: 497 ] وإن ) أعتق كافر رقيقه الكافر ثم ( أسلم العبد ) الذي أعتقه الكافر انتقل ولاؤه للمسلمين من عصبة العتق ما دام المعتق بالكسر كافرا ، فإن أسلم ( عاد الولاء ) للمعتق ( بإسلام السيد ) المعتق ابن عرفة فيها إن أعتق نصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد بعد عتقه ومات عن مال فميراثه لعصبة سيده المسلمين لأن ولاءه كان لسيده حين كان نصرانيا ، فإن أسلم سيده رجع إليه ولاؤه . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنما هو الميراث ، والولاء قائم لا ينتقل عنه . الصقلي هذا هو الصواب ; لأن الولاء كالنسب ، فكما لا تزول الأبوة عن الأب إن أسلم ولده فكذلك الولاء .
( وجر ) بفتح الجيم والراء مثقلا العتق أو الولاء ( ولد ) العبد ( المعتق ) بفتح التاء أي سحب ولاءه لمعتق أبيه ، وإن سفل الولد فولاؤه لمعتق أبيه أو جده ذكرا كان الولد أو أنثى ، والذكر منهم يجر ولاؤه ولاء أولاده الذكور والإناث ، والأنثى منهم لا تجر ولاء أولادها وهكذا أبدا . ابن عرفة الأب المعتق يجر ولاء ولده لمعتقه وإن سفل في الموطإ اشترى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير عبدا فأعتقه وللعبد بنون من امرأة حرة فقال nindex.php?page=showalam&ids=15 : الزبير هم موالي ، وقال مولى أمهم موالينا فاختصموا إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " رضي الله عنه " فقضى بهم nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير .
الباجي روى محمد الأب يجر ولاء ولده لمعتقه ، ولو أعتقه قبل موته بساعة . محمد أراد أنه لا يفتقر إلى حكم ولا رضا . البناني حاصل المسألة أن للمعتق الولاء على معتقه وولده ذكورا وإناثا ، ويوقف عند الأنثى منهم فلا يجر ولاؤها ولاء أولادها ، والذكر منهم يجر ولاؤه ولاء أولاده ذكورا وإناثا ، وهكذا يقال فيهم وفيمن بعدهم . وشبه في الجر فقال : ( كأولاد المعتقة ) بفتح التاء فيجر الولاء عليهم لمعتقهم ( إن لم يكن لهم ) أي أولادها ( نسب من ) أب أو جد ( حر ) بأن كانوا من أب رقيق هو وأصوله أو من زنا أو اغتصاب أو ملاعنا فيهم ، أو من أب حربي مات بأرضه ، فإن كان لهم نسب لحراب أو جد فالميراث له ، فإن مات فلغاصبه ، فإن لم يكن فلبيت المال . وهذا [ ص: 498 ] مذهب المدونة ، واستثنى مما قبل الكاف وما بعدها فقال : وجر ولد المعتق وأولاد المعتقة الذين لا نسب لهم من حر في كل حال ( إلا لرق ) جرى على الولد لغير معتق أبيه وأمه فلا يكون ولاؤه لمعتق أبيه ولا لمعتق أمه ، وولاؤه لسيده وعصبته من النسب ثم من الولاء . ابن شاس يسترسل الولاء على أولاد المعتق لمعتقه الذين لم يمسهم رق ، فأما من مسه الرق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه أو لمعتق معتقه لأن المباشر أولى ، فإذا زوج شخص عبده أمة آخر ثم أعتقه ثم أعتقها الآخر فما تلده لأقل من أقل مدة الحمل فولاؤه لمعتق أمه لا لمعتق أبيه ; لأنه مسه الرق في بطن أمه لسيدها ، وما تلده لأقل مدة الحمل فأعلى ولاؤه لمعتق أبيه لا لمعتق أمه لأن له نسبا من حر إلا أن تكون ظاهر الحمل يوم إعتاقها فولاؤه لمعتقها ; لأنه رق له في بطنها ، ومن باع ولد أمته من غيره ثم أعتقها فلا ولاء له على ولدها لرقه لغيره .
( أو ) إلا ( لعتق ) لولد المعتق أو المعتقة بفتح التاء فيهما منسوب ( ل ) سيد ( آخر ) بفتح الخاء المعجمة ، أي غير معتق الأب والأم فولاء الولد لمعتقه وعصبته نسبا ثم ولاء لا لمعتق أبيه ولا لمعتق أمه لأن المباشر أقوى كما قال ابن شاس ( و ) جر الولاء ( معتقهما ) بفتح التاء ، أي المعتق والمعتقة بفتحها فيهما ، والمعنى أن من أعتق عبدا أو أمة ثم أعتق العبد أو الأمة عبدا أو أمة فإن ولاء المعتق بكسر التاء الأعلى على عتيقه عبدا كان أو أمة يجر له الولاء على عتيق عتيقه عبدا كان أو أمة .
ابن عرفة وفيها مع غيرها جر المعتق ولاء ما أعتق ذكرا كان أو أنثى لمن أعتقه كذلك ، وشرط الجر عدم مباشرة المجرور ولاءه بعتق ، فإن كانت اختص به معتقه .
الخرشي قيد الجر بالإعتاق في المدونة بما إذا لم يكن المعتق بالفتح حر الأصل ، وإلا فلا يجر ولاؤه ولاء معتقه حال حريته السابقة على رقيته ، فإذا أعتق ذمي رقيقه ثم نقض عهد ذمته وهرب لأرض الحرب فأسر واسترق ثم أعتق فلا يجر ولاؤه لمعتقه ولاء من أعتقه قبل نقضه وفراره لأرض الحرب .