[ ص: 507 ] ( وقبول ) الموصى له ( المعين ) بفتح الياء مثقلا ( شرط ) في وجوب تنفيذها له والمعتبر قبوله ( بعد الموت ) للموصي واحترز بالمعين عن غيره كالمساكين فلا يشترط قبولهم ، ويبعد الموت عن قبوله قبله فلا يعتبر ، وللموصي الرجوع عن إيصائه بعده ، ولا يشترط فورية القبول قاله في الذخيرة . ابن شاس إن أوصى لمن لا يتعين فلا يشترط القبول . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قبول المعين شرط بعد الموت لا قبله ( فالملك ) على الموصى به ( له ) أي الموصى له ( ب ) مجرد حصول ( الموت ) للموصي ، وقبوله بعده كاشف له فالغلة الحادثة بعد الموت وقبل القبول للموصى له على مشهور المذهب ، وعبر عنه الشارح بالأصح . ابن شاس إذا مات الموصى كان الموصى به موقوفا ، فإن قبله الموصى له تبين أن العين الموصى بها دخلت في ملكه بموت الموصي ، وإن رده تبين أنها لم تزل على ملك الموصي .