صفحة جزء
وقوم بغلة حصلت بعده


( وقوم ) بضم فكسر مثقلا الموصى به ( بغلة ) كأجرة عمل رقيق أو بهيم ولبنه وصوفه ونسله وثمر شجر وكراء عقار ( حصلت ) الغلة ( بعده ) أي موت الموصي عند أكثر الرواة . سحنون وهو أعدل الأقوال ، وهو قول ابن القاسم في المدونة واختاره التونسي . ولابن القاسم أنه يقوم بلا غلة وأن الملك للموصى له بموت الموصي فالغلة بعده ، وقبل يوم النفوذ كلها للموصى له ، ولما ذكر ابن شاس هذا الخلاف قال : يتخرج عليه أحكام الملك كصدقة الفطر الواجبة بعد الموت وقبل النفوذ وكإيصائه له بزوجته الأمة فأولدها ثم علم فقبلها فهل تصير أم ولد له بهذا الولد أم لا ، وكذا حكم ما استفادته الأمة أو العبد بعد الموت من مال ، وحكم الولد الحادث بعد الموت وحكم ثمر النخل والبساتين الحادث بين الزمانين .

ابن عرفة وكذا أرش الجناية عليه بينهما ، ففي الجواهر اختلف في كيفية التقويم فقيل الأصول بلا غلات ، فإن خرجت من الثلث اتبعها ، ولا تقوم الغلات ، وقيل : تقوم الأصول بغلاتها . التونسي وهذا أشبه في النظر ، وذلك أن نماء الرقيق والبهيم لم يختلف [ ص: 508 ] فيه أنه إنما يقوم على هيئته يوم تقويمه ، وكذا ولد الأمة لم يذكر فيه اختلاف أنه يقوم معها كنماء أعضائها ، فكذلك يجب أن تقوم الغلة مع الرقبة ; لأنها كنماء الموصى به ، وفيها ما أثمر بعد الموت يقوم مع الأصول في الثلث ، فإن حمله الثلث بثمره كانت الثمرة للموصى له ، وإن حمل نصفه يكون له نصف النخل ونصف الثمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية