[ ص: 509 ] وصح لعبد وارثه ، إن اتحد ، أو بتافه أريد به العبد
( و ) صح الإيصاء ( لعبد وارثه ) أي الموصي ولو بكثير ( إن اتحد ) وارثه أي لم يكن معه وارث آخر ; إذ الوصية له جائزة فكذا لعبده ، وليس له انتزاعها من عبده لأنه إبطال للوصية قاله ابن يونس ( أو ) لم يتحد وارثه وأوصى لعبد بعضهم ( بتافه ) لا تلتفت النفوس إليه ( أريد ) بفتح الدال ماض مبني لنائب الفاعل ( به ) أي التافه ( العبد ) ومفهوم بتافه أنه إن أوصى له بما له بال لا تصح ، ومفهوم أريد به العبد أنه إن أوصى له بتافه أريد به وارثه لا تصح وهو كذلك فيهما . ( تنبيهان ) الأول : تت تنكيت في قوله لعبد وارثه شيء ; لأنه إن أراد من لا شائبة فيه خرج المدبر والمكاتب ، وإن أراد ولو بشائبة دخلا ، والمنقول أن المدبر لا يجوز الإيصاء له بالكثير ، ويجوز للمكاتب . طفي اعترض على المصنف بالإجمال فوقع فيه ; إذ المنقول [ ص: 510 ] أنه لا يجوز الإيصاء للمكاتب إلا إذا كان مليا قادرا على الأداء . ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة تجوز لمكاتب وارثه بالتافه لا بالكثير إلا أن يكون مليا قادرا على الأداء ، فإن لم يقدر عليه إلا بها ، وهو أفضل لسيده فلا تجوز ، وإن كان عجزه أفضل له جازت اللخمي جوازها مطلقا أحسن ; لأن القصد بها خروج المكاتب من الرق ، وأما المدبر فلا تجوز له بالكثير وإن مرض سيده كأم الولد .
الثاني : جعل الشارح لصحة الوصية لعبد وارثه المتعدد شرطين : أن يكون تافها ، وأن يراد به العبد ، فقال البساطي جعل الشارح قوله أو بتافه قسيما لقوله أريد به العبد ، ولم أر له سندا في ذلك ولا من كلام المصنف . طفي اعتراض البساطي صحيح ; إذ المراد بقوله : أريد به العبد ما شأنه أن يراد به العبد لا أنه أراد به أنه لا بد أن يكون أراد به العبد ; ولذا حاد تت عن جعله شرطا . قال في المدونة : لا تجوز الوصية لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ونحوه ما يريد به ناحية العبد لا نفع سيده كعبد خدمة ونحوه ا هـ . وإن قال ابن مرزوق : هو تقييد حسن فإنه لو كان تافها أريد به السيد فلا يجوز كما يدل عليه مفهوم قول المدونة مما يراد به ناحية العبد واعتمد " ج " كلام ابن مرزوق فجعله قيدا ثانيا ، والله أعلم .