صفحة جزء
[ ص: 510 ] ولمسجد ، وصرف في مصالحه


( و ) صح الإيصاء ( لمسجد ) نكره ليعم المسجد الحرام وغيره من المساجد . الشارح لما كان هذا كالمناقض لقوله أولا لمن يصح تملكه وكان المسجد لا يتصور ذلك فيه قال ( وصرف ) بضم فكسر ( لموصى به في مصالحه ) أي المسجد كوقوده وعمارته ; لأنه مقصود الناس بالوصية له ، ولو أدخل الكاف على مسجد ليشمل كلامه الرباط والسور والقنطرة لكان أحسن . ابن رشد الواجب تقديم بنيان المسجد ورمه على أجر أئمته وقومته .

ابن الحاجب تصح الوصية للمسجد والقنطرة وشبههما لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما .

عب لعل قوله وصرف في مصالحه إذا اقتضى العرف ذلك فإن اقتضى أن القصد الصرف [ ص: 511 ] لمجاوريه كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته وحصره ونحوهما . العدوي إذا لم يجر العرف بشيء فظاهر المصنف الصرف في مصالحه فالأولى أن يقال : قوله : صرف في مصالحه ما لم يجر العرف بالصرف لمجاوريه كالأزهر وإلا صرف لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية