( و ) صح الإيصاء ( لميت علم الموصي بموته ) على المشهور وصرف الموصى به ( في دينه ) أي الميت الموصى له إن كان عليه دين ( أو وارثه ) إن لم يكن عليه دين ، فإن لم يعلم الموصي بموته فلا يصح الإيصاء له ويكون الموصى به لورثة الموصي . ابن عرفة الشيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : من أوصى لميت عالما موته فهي لورثته ولدين عليه . الشيخ هذا إن جهل شأن الوصية وإن علم أنها لزكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها ولا لدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاة لمن ظنهم فقراء ، وهم أغنياء . وعن مختصر ابن عبد الحكم بطلان الوصية ، وليس فيها لوارث ولا غريم شيء . ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب تصح الوصية لميت علم الموصي بموته فتصرف في دينه أو كفارته وإلا فلورثته ، وقبله nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون وفيها وصيته لميت ، وهو لا يعلم موته باطلة ، وإن علم موته بعد الوصية نفذت لورثة له ، وقضي بها دينه .