( و ) صح إيصاء ( الذمي ) بما يملكه شرعا كثوب وعين وعقار وعرض وبهيمة ورقيق بالغ على دينه لا بما لا يملكه كخمر وخنزير ومصحف ورقيق مسلم أو صغير أو بالغ على غير دينه . روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وصية المسلم للكافر جائزة ، وقاله ابن القاسم ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ولو أجنبيا . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ تجوز لذمي ولا تجوز لحربي ; لأنها تقوية له ، وترجع ميراثا لا صدقة .
عبد الوهاب تجوز للمشركين ، ولو أهل حرب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من نذر صدقة على كافر لزمه . وفي المجموعة من أوصى لبعض أهل الحرب ، وقال : إذا أجيز ذلك وإلا فهو للسبيل فلا يجوز في سبيل ، ولا في غيره ، ويورث ، وقيد ابن رشد إطلاق قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بجوازها للذمي بكونه ذا سبب كجوار أو يد سبقت أفاده ابن عرفة .