صفحة جزء
وقاتل علم الموصي بالسبب ، [ ص: 512 ] وإلا فتأويلان


( و ) صح إيصاء ( ل ) شخص ( قاتل ) الموصي إذا ( علم ) الموصي ( ب ) أن ( السبب ) [ ص: 512 ] لموته من الموصى له بأن علم أنه الذي ضربه أو جرحه مثلا وأوصى له .

وفي التوضيح قوله بالسبب على حذف مضاف ، أي بذي أو على حذف معطوف ، أي وصاحبه وليس المراد علمه بنفس السبب . ابن عرفة فيها إذا أوصى له بعد ضربه ، وعلم به فإن كان خطأ جازت وصيته في ماله وديته ، وإن كان عمدا جازت في ماله دون ديته لأنها مال لم يعلمه اللخمي محمد في الخطأ هي في المال والدية علم أو لم يعلم . قال : وإن أوصى بعد الجناية ، ولم يعلم أنه قاتله ، فقال ابن القاسم : لا شيء له ، وإن علم أنه قاتله صحت وصيته له .

وقال محمد هي نافذة له علم أو لم يعلم ( وإلا ) أي وإن لم يعلم الموصي بالسبب وقال أعطوا فلانا كذا ، وكان فلان قاتله ولم يعلمه ( فتأويلان ) في صحة وصيته له وبطلانها .

في التوضيح إن لم يعلم فمفهوم المدونة البطلان ، وقال محمد : تصح لأنها بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال ، وحمل اللخمي ، وغيره قوله على الخلاف ، وحمله ابن أبي زيد وغ وغيره على الوفاق وهذا أمر أداه بالتأويلين ، وقال البساطي : لا أدري معنى التأويلين هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية