( وبطلت ) الوصية ( بردة ) ظاهره من الموصي أو الموصى له ، وهو كذلك ، ونكره المصنف ليعمهما كما في الخصال المحمودة والمسائل الملقوطة وظاهره أيضا بطلانها ولو رجع المرتد إلى الإسلام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : إن رجع له وهي مكتوبة جازت وإلا فلا تجوز ، وقيد الشارح كلام المصنف بموته على ردته ، وكذا في التوضيح ، ويؤخذ من قولها إذا قتل المرتد على ردته بطلت وصاياه قبل ردته وبعدها .