( و ) بطلت ب ( إيصاء بمعصية ) كمال لمن يشتري خمرا يشربها أو لمن يقتل معصوما أو لمن ينوح . ابن عرفة الموصى به كل ما يملك من حيث الوصية به ، فتخرج الوصية بالخمر وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه ، وسمع عيسى جواب ابن القاسم عمن أوصى بنياحة ميت أو لهو عرس أو غير ذلك لا ينفذ ذلك مثل الكبر ابن رشد لأن النياحة على الميت محرمة ، وفي الموازية : من أوصى بمال لمن يصوم عنه لم يجز ذلك . ابن عتاب وكذلك لمن يصلي عنه بخلاف من عهدت عهدا لمن يقرأ على قبرها فهو نافذ كالاستئجار على الحج ، وهو [ ص: 513 ] رأي شيوخنا . قال وكذلك رأى إنفاذ الوصية بضرب قبة على قبرها . ابن مرزوق الأولى أن يمثل بإيصائه ببناء قبة عليه ، وليس من أهلها أو بإقامة ليلة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المناكر ، وكأن يوصي بكتب جواب سؤال القبر وجعله في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعل في صواني نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله بركته قاله المسناوي .